نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 257
قال: قد وقع اجره على الله، و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل».
أقول: و الذي يقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو انه متى مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم فلا اشكال، و لو مات في الطريق قبل الإحرام فإن أمكن استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانيا، و الى ذلك تشير رواية عمار المذكورة، و ان لم يمكن فإنها تجزئ عن الميت، و عليه يحمل الاجزاء بالموت في الطريق في الأخبار المتقدمة.
و هذا الوجه الأخير و ان لم يوافق قواعد الأصحاب إلا انه مدلول جملة من الأخبار:
مثل
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1]: «في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئا؟ قال: ان كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت الى صاحب المال، و ان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج».
و روى في الفقيه مرسلا [3] قال: «قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا؟ فقال: أجزأت عن الميت، و ان كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه».
[2] ج 2 ص 144، و في الوافي باب (من يحج عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات) و لم ينقله في الوسائل، و لعله لظهوره في كونه من كلام الصدوق (قدس سره).