نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 251
ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».
و روى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قيل له: أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».
الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل و عن المرأة، صرورة كانت أو قد حجت. و نقل عن الشيخ في الاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل. و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و هو ظاهر اختياره في التهذيب.
يدل على المشهور
ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] انه قال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. و قال: تحج المرأة عن أبيها».
قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ: «ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي و التهذيب: و نقل عن التهذيبين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء.
و في الحسن عن معاوية بن عمار [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس».
[1] الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج. و الرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 311.