responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 252

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة و قد حجت المرأة فقالت: ان صلح حججت انا عن أخي و كنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس ان تحج عن أخيها، و ان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها».

و ما رواه الصدوق عن بشير النبال [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

ان والدتي توفيت و لم تحج؟ قال: يحج عنها رجل أو امرأة. قال: قلت:

أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب الي».

احتج الشيخ على ما نقلوه عنه

بما رواه زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة».

و ما رواه عن مصادف [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أ تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل».

و أجاب عنهما في المدارك أولا- بالطعن في السند. و ثانيا- بالحمل على الكراهة و استدل على ذلك

برواية سليمان بن جعفر [5] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي».

قال: و لفظ «لا ينبغي» صريح في الكراهة. انتهى.

أقول: و رواية مصادف هذه

قد روى مثلها الكليني أيضا بسنده فيه


[1] الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

[2] الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 9 من النيابة في الحج.

[4] الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

[5] الوسائل الباب 9 من النيابة في الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست