responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 250

مقام الجمع غير بعيد بل شائع في الأخبار، و ليس هو إلا من تقييد المطلق و تخصيص العام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

الثالث [لزوم تعيين المنوب عنه قصدا]

- المقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا بد من تعيين المنوب عنه قصدا في موضع يفتقر إلى النية، لتوقف حقيقة النيابة على ذلك و لا يجب التلفظ باللسان، لخروجه عن معنى النية و ان أعتقده الجهال نية.

و يدل على ذلك

ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي [1] قال: «سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل، يسميه باسمه؟ قال: الله (عز و جل) لا تخفى عليه خافية».

و ما رواه الصدوق و الشيخ عن مثنى بن عبد السلام في القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]: «في الرجل يحج عن الإنسان، يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال:

ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، الله يعلم انه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها».

و قد ورد ايضا ما يدل على استحباب ذكره في المواطن،

لما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «قلت له: ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن و المواقف».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال:

«سألته عن الرجل يقضي- عن أخيه أو عن أبيه أو رجل من الناس- الحج، هل


[1] الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج.

[2] الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج.

[4] الفقيه ج 2 ص 278، و فيه هكذا: «يقول عند إحرامه بعد ما يحرم» و في الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست