responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 153

و أطلق المحقق في المعتبر و الشرائع القول بتحققها بالإهمال مع تحقق الشرائط.

و اعترضه في المسالك بأنه لا بد من تقييد الإهمال بكونه واقعا في جميع المدة التي يمكن فيها استيفاء جميع أفعال الحج بأقل الواجب فلم يفعل. و ظاهر كلام الأكثر اعتبار مضى زمان يسع جميع الأفعال و ان لم يكن ركنا كالمبيت بمنى و الرمي.

قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: و يمكن اعتبار زمان يمكن فيه تأدي الأركان خاصة، و هو مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي. و اختاره في التذكرة و المهذب. و لو قلنا باستحباب أفعال منى المتأخرة لم يعتبر قطعا. انتهى.

أقول: قد نقل هذا القول عن التذكرة أيضا سبطه في المدارك و مثله الفاضل الخراساني في الذخيرة، و الظاهر انه و هم من شيخنا المذكور و تبعه عليه من تبعه من غير مراجعة الكتاب المشار إليه، فإن الموجود فيه ما حكيناه أولا من ما هو موافق للقول المشهور. نعم هو ظاهر المهذب.

قال السيد السند في المدارك: و ما وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار خال من لفظ الاستقرار فضلا عن ما يتحقق به، و إنما اعتبر الأصحاب ذلك بناء على ان وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء، و إنما يتحقق وجوبه بمضي زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط. و يشكل بما بيناه مرارا من ان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء. و بان المستفاد من كثير من الاخبار ترتب القضاء على عدم الإتيان بالأداء مع توجه الخطاب به ظاهرا، كما في صحيحتي بريد و ضريس المتقدمتين [1] انتهى.

أقول:

قد روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في كتابيه في الموثق عن ابي بصير [2] قال: «سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال


[1] ص 149 و 150.

[2] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست