responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 154

فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. فقال: لا تقض عنها فان الله لم يجعله عليها. قلت: فإني اشتهي ان أقضي عنها و قد أوصتني بذلك؟ قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟. الحديث».

و المستفاد من هذا الخبر انه لا يجب القضاء إلا مع استقرار الأداء و اشتغال الذمة به. و فيه تأييد لما ذكره الأصحاب هنا من عدم وجوب قضاء الحج إذا لم يمض زمان يمكن فيه الحج مستجمعا للشرائط.

و لا يلزم منه كون القضاء تابعا لوجوب الأداء، بمعنى انه غير متوقف على أمر جديد، كما ذكره (قدس سره) لان مجرد الأمر بالأداء لا يستلزم الأمر بالقضاء.

بل الوجه فيه إنما هو متى ورد الأمر بالقضاء- كالاحاديث المتقدمة في وجوب قضاء الحج، و الأحاديث الواردة في وجوب قضاء الصلاة، و هكذا في قضاء الصوم- يجب ان يعتبر فيها حال فوات الأداء، فإن فات على وجه استقر في الذمة و اشتغلت به وجب قضاؤه و إلا فلا، فان هذه المرأة لما فاتها الصوم و لكن على وجه لم يستقر في ذمتها لم يوجب (عليه السلام) القضاء عنها. و هكذا من فاتته الصلاة بإغماء أو جنون. و بعين ذلك يقال في الحج، فإنه إذا فات على وجه لم تشتغل الذمة به فإنه لا يجب قضاؤه، و لا ريب ان من بادر الى الحج في عام الاستطاعة ثم مات قبل الإحرام أو ذهبت استطاعته أو نحو ذلك، فإنه لم تشتغل ذمته بالحج و إلا للزم مثل ذلك في من مات في بلده قبل الخروج أيضا في أشهر الحج في عام الاستطاعة.

و ما ذكره- من ان المستفاد من الاخبار ترتب القضاء بمجرد توجه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست