responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 152

بالاجتزاء بالإحرام و دخول الحرم انما ثبت من طريق الآحاد فهو غير جار على أصوله، فكيف ما لم يرد به دليل بالكلية، و لم يقل به إلا الشيخ خاصة في الخلاف دون غيره من كتبه.

[المسألة] الثانية [من استقر الحج في ذمته و لم يحج]

- لا خلاف بين الأصحاب في ان من استقر الحج في ذمته فإنه يجب القضاء عنه لو مات و لم يحج.

و الاخبار بذلك متكاثرة، و منها-

صحيحة معاوية بن عمار [1] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا؟ قال: عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له».

و صحيحة محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام، يحج عنه؟ قال: نعم».

و صحيحة رفاعة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها، أ يقضى عنه؟ قال: نعم».

و موثقة سماعة بن مهران [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها، و هو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك».

الى غير ذلك من الاخبار التي من هذا القبيل.

و إنما وقع الخلاف في هذه المسألة في مقامين

الأول- ما به يتحقق الاستقرار

، فالأكثر على انه يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط.

قال العلامة في التذكرة: استقرار الحج في الذمة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها و مضى زمان جميع أفعال الحج، و يحتمل مضى زمان يتمكن فيه من الإحرام و دخول الحرم.


[1] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه.

[2] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه.

[3] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 28 من وجوب الحج و شرائطه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست