نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 491
الثالث- وجوب التتابع بعد زوال العارض
متى نذره متتابعا إنما يجب لو وقع في الوقت المنذور كأن ينذر شهرا متتابعا فيحصل العارض في أثنائه ثم يزول و قد بقي منه بقية، اما لو كان بعد خروج الشهر فإنه لا يجب التتابع لأنه إنما وجب بالنذر في أصل الفعل و أدائه لا في قضائه.
المسألة الرابعة [الأمور المحرمة على المعتكف]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يحرم على المعتكف أمور:
منها-
مباشرة النساء جماعا و لمسا و تقبيلا
بشهوة في الأخيرين فلو لم يكونا عن شهوة لم يحرم ذلك.
و استندوا في ذلك الى عموم قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ[1] فإنه يتناول الجميع.
و يظهر من كلام الشيخ في التهذيب تخصيص التحريم بالجماع دون الفردين الأخيرين، و الظاهر انه لا خلاف في فساد الاعتكاف بالجماع، و في فساده بالأخيرين قولان نقل أولهما في المختلف عن ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط، و زاد ابن الجنيد النظر الى محرم بشهوة، و اختار في المختلف عدم الإفساد. و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط الاحتجاج على ذلك بالنهي في الآية عن المباشرة، قال: و هو عام في كل مباشرة أنزل أولا و النهى يدل على فساد المنهي عنه [2].
أقول: و المسألة عندي بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة و التقبيل بشهوة محل توقف اما التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية.
و اما تحريم الجماع و الإفساد به فيدل عليه
ما رواه في الكافي في الموثق عن الحسن بن الجهم عن ابى الحسن (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن المعتكف يأتي أهله؟