responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 491

الثالث- وجوب التتابع بعد زوال العارض

متى نذره متتابعا إنما يجب لو وقع في الوقت المنذور كأن ينذر شهرا متتابعا فيحصل العارض في أثنائه ثم يزول و قد بقي منه بقية، اما لو كان بعد خروج الشهر فإنه لا يجب التتابع لأنه إنما وجب بالنذر في أصل الفعل و أدائه لا في قضائه.

المسألة الرابعة [الأمور المحرمة على المعتكف]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يحرم على المعتكف أمور:

منها-

مباشرة النساء جماعا و لمسا و تقبيلا

بشهوة في الأخيرين فلو لم يكونا عن شهوة لم يحرم ذلك.

و استندوا في ذلك الى عموم قوله تعالى وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاكِفُونَ فِي الْمَسٰاجِدِ [1] فإنه يتناول الجميع.

و يظهر من كلام الشيخ في التهذيب تخصيص التحريم بالجماع دون الفردين الأخيرين، و الظاهر انه لا خلاف في فساد الاعتكاف بالجماع، و في فساده بالأخيرين قولان نقل أولهما في المختلف عن ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط، و زاد ابن الجنيد النظر الى محرم بشهوة، و اختار في المختلف عدم الإفساد. و نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط الاحتجاج على ذلك بالنهي في الآية عن المباشرة، قال: و هو عام في كل مباشرة أنزل أولا و النهى يدل على فساد المنهي عنه [2].

أقول: و المسألة عندي بالنسبة إلى إبطال الاعتكاف بالمباشرة و التقبيل بشهوة محل توقف اما التحريم فلا ريب فيه لظاهر الآية.

و اما تحريم الجماع و الإفساد به فيدل عليه

ما رواه في الكافي في الموثق عن الحسن بن الجهم عن ابى الحسن (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن المعتكف يأتي أهله؟


[1] سورة البقرة الآية 184.

[2] لا يخفى ان القول المنقول في المختلف عن الشيخ و الاحتجاج عليه انما نسبه فيه الى الخلاف، راجع المختلف ج 2 ص 83 من كتاب الصوم.

[3] الوسائل الباب 5 من الاعتكاف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست