responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 490

بعد زوال العارض كما تقدم في الفرع المشار اليه آنفا عن العلامة في المختلف و به صرح المحقق في المعتبر ايضا، و استشكله العلامة في التذكرة على ما نقله في المهذب بأنه بالشروع فيه صار واجبا فيكون كالمعين فيبني على ما مضى منه كما تقدم في المعين.

و الظاهر ضعفه. الرابعة- أن يطلق و لا يشترط التتابع و لا يشترط على ربه، و الحكم فيها انه يخرج للعارض المذكور و يستأنف بعد زواله ان لم يكن حصل له ثلاثة أيام و إلا أتم ما بقي. الخامسة- ان يعين و يشترط التتابع و يشترط على ربه، و الحكم فيها انه يخرج و لا يجب عليه الإتمام للعارض المذكور و لا القضاء لعدم الدليل عليه. السادسة- أن يعين و لا يشترط التتابع و يشترط على ربه، و الحكم فيها كما في سابقتها. السابعة- ان يطلق و يشترط التتابع و يشترط على ربه، و الحكم فيها انه بعد زوال العارض يرجع و يستأنف إلا ان يكون قد أتى بثلاثة أيام فيأتي بما بقي. الثامنة- أن يطلق و لا يشترط التتابع و يشترط على ربه، و الحكم فيها كما في سابقتها. و قد تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ما يؤذن بالخلاف في هذه الصورة و سابقتها و اليه أشرنا قبل ذلك، و المسألة محل تردد ينشأ من حيث ان مقتضى الشرط السقوط و من حيث اتساع الوقت لكون النذر مطلقا و انه من حيث ذلك فكل زمان صالح لإيقاع النذر فيه.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور ثلاثة:

الأول [اشتراط التتابع]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان اشتراط التتابع انما هو في النذر ليكون لازما لا في الاعتكاف على قياس ما تقدم نقله عنهم من الشرط في الاعتكاف ان يحله حيث حبسه فإنهم أوجبوه في صيغة النذر.

الثاني [وجوب الكفارة بالخروج]

- ما تقدم من البحث كله في ما لو خرج لعارض و هو المانع من إتمام الاعتكاف كالمرض و نحوه و لو كان لا لذلك وجبت الكفارة في جميع الصور المذكورة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست