و ما رواه في الموثق عن سماعة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».
قال الصدوق [4]: و قد روى انه ان جامع بالليل فعليه كفارة واحدة و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان.
و بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الأعلى بن أعين [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام)[6] قال:
«سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا».
و قد تقدمت [7] صحيحة أبي ولاد الواردة في خروج المرأة التي بلغها قدوم زوجها و تهيأت لزوجها حتى واقعها و ان عليها من الكفارة ما على المظاهر ان خرجت قبل ان تنقضي أيامها و لم يكن قد اشترطت.
و منها-
شم الطيب
على المشهور و خالف فيه الشيخ في المبسوط فحكم بعدم تحريمه و الأظهر القول المشهور
لما رواه الكليني في الصحيح عن ابى عبيدة عن ابى جعفر (عليه السلام)[8] قال: «المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشترى و لا يبيع».