responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 472

و

رابعها [عدم البطلان بالخروج سهوا]

- ان ظاهر النهي في الأخبار المتقدمة إنما يتوجه الى الخروج عمدا فلو خرج ساهيا لم يبطل اعتكافه، و بذلك أطلق الأكثر، و استدلوا عليه بالأصل و حديث رفع [1] و قيده بعضهم بما إذا لم يطل زمن الخروج بحيث يخرج عن كونه معتكفا و إلا لبطل و ان انتفى الإثم. و يجب العود عند الذكر فلو أخر اختيارا بطل

و

خامسها- انه بعد الخروج للحاجة لا يجوز له الجلوس تحت الظلال

كما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة و صحيحة داود بن سرحان [2] و الاولى و ان كانت مطلقة إلا أن الثانية مقيدة فيحكم بها على الأولى، و بذلك صرح الشيخ في المبسوط فخصص التحريم بالجلوس تحت الظلال، و كذا المفيد و سلار و المحقق في المعتبر و عليه أكثر المتأخرين.

و جملة من الأصحاب كالشيخ في أكثر كتبه و المرتضى و ابى الصلاح و ابن إدريس و المحقق في الشرائع و العلامة في بعض كتبه زادوا المشي تحت الظلال، و لم نقف على مستنده و بذلك اعترف جملة من أصحابنا المتأخرين.

و

سادسها [موارد المستثناة من الخروج]

- انه قد اشتملت هذه الأخبار على انه لا يجوز الخروج إلا للأمور الضرورية.

و عد منها في الاخبار المذكورة

قضاء الحاجة من بول أو غائط

، و على ذلك دلت صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [3].

و لا اشكال و لا خلاف في ذلك إلا ان الأصحاب ذكروا انه يجب أن يتحرى أقرب الطرق الى موضع قضاء الحاجة.

و قال في المنتهى: لو كان الى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا ان يجد بها غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس فعندي ههنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله و ان كان أبعد. ثم قال: و لو بذل له صديق منزله


[1] الوسائل الباب 56 من جهاد النفس.

[2] ص 470.

[3] ص 470.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست