responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 473

و هو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله. و ظاهر جماعة ممن نقل ذلك عنه تلقيه بالقبول.

و عندي فيه اشكال و انه تقييد لإطلاق النص بغير دليل. و ما ذكروه من التعليل ليس من ما يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

و منها-

شهادة الجنازة

كما تضمنته صحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان [1] و المراد حضورها لتشييعها و الصلاة عليها أعم من ان يكون ذلك متعينا عليه أم لا لإطلاق النص.

و منها-

عيادة المريض

كما تضمنته صحيحة الحلبي [2] أيضا.

و منها-

الجمعة

لو كانت تقام في غير ذلك المسجد.

و قد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ما ذكر بناء على ان ما ذكر انما خرج مخرج التمثيل:

منها-

إقامة الشهادة

و قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه و لم يمكن أداؤها بدون الخروج.

و قال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعين عليه التحمل و الأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعي إليها لأنها من ما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، و إذا دعي إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى. و فيه اشكال و الأول أحوط.

و منها-

الغسل لو احتلم

فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. و في معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة.

و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدى النجاسة الى المسجد أو آلاته فقد أطلق جماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. و احتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء و الغسل المندوب.


[1] ص 470.

[2] ص 470.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست