و قد ذكر الأصحاب أيضا جملة زائدة على ما ذكر بناء على ان ما ذكر انما خرج مخرج التمثيل:
منها-
إقامة الشهادة
و قيده بعض الأصحاب بما إذا تعينت عليه و لم يمكن أداؤها بدون الخروج.
و قال في المنتهى: يجوز الخروج لها تعين عليه التحمل و الأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا دعي إليها لأنها من ما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة، و إذا دعي إليها مع عدم التعيين تجب الإجابة. انتهى. و فيه اشكال و الأول أحوط.
و منها-
الغسل لو احتلم
فلا يجوز الخروج للغسل المندوب. و في معنى غسل الجنابة غسل المرأة للاستحاضة.
و لو أمكن الغسل في المسجد بحيث لا تتعدى النجاسة الى المسجد أو آلاته فقد أطلق جماعة المنع لمنافاته لاحترام المسجد. و احتمل في المدارك الجواز كما في الوضوء و الغسل المندوب.