responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 471

و

ثانيها [عدم البطلان بالخروج مع الإكراه]

- ان المتبادر من الخروج المنهي عنه فيها هو الخروج من نفسه اختيارا فلو اخرج منها مكرها فالظاهر انه غير مبطل إلا ان يطول الزمان على وجه يخرج عن كونه معتكفا.

و بذلك فصل العلامة (قدس سره) في التذكرة فقال ان الاعتكاف إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا اما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لا بأس به تمسكا بمقتضى الأصل و حديث رفع القلم [1] و التفاتا الى عدم توجه النهي الى هذا الفعل.

و جملة من الأصحاب قد صرحوا بان الخروج مبطل طوعا خرج أو كرها.

و استدل عليه في المعتبر بان الاعتكاف لبث في المسجد فيكون الخروج منافيا له.

و فيه ما عرفت من ان المنافي له إنما هو الخروج الاختياري كما هو ظاهر الأخبار المذكورة و اما الإخراج منها كرها فلا دليل على إبطاله، و ليس كل مناف للبث موجبا للإبطال لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه في المواضع المشار إليها في الأخبار المتقدمة.

و

ثالثها- انه هل يتحقق الخروج بالصعود الى سطح المسجد من داخله؟

قيل نعم و به قطع في الدروس لعدم دخوله في مسماه، و قيل لا و به قطع في المنتهى من غير نقل خلاف، قال لانه من جملته. و استحسنه في المدارك. و نقله في المنتهى عن الفقهاء الأربعة و انه يجوز ان يبيت فيه [2].

و المسألة لا تخلو من اشكال ينشأ من حيث انه مسجد ايضا فلهذا حرم على الجنب اللبث فيه، و من ان المتبادر هو ما جرت به العادة و عمل الناس من المكان الأسفل منه و الأحكام الشرعية إنما تبنى على الافراد الغالبة.


[1] في المدارك: حديث «رفع» و قد أورده في الوسائل الباب 56 من جهاد النفس.

[2] المغني ج 3 ص 197.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست