نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 430
في حق الحامل و المرضع و المشهور بين علمائنا وجوب القضاء عليهما. ثم استدل ببعض الأدلة التخريجية ثم بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1].
ثم قال: احتج بأن الأصل براءة الذمة من القضاء، و لان القضاء انما يجب بأمر جديد، و لأنهما أفطرتا بالعذر فاشبهتا الشيخ الفاني. و الجواب أصالة البراءة انما تعتبر مع عدم دليل يخالفها و القضاء يجب بالآية [2] و الحديث [3] و عمل الأصحاب. و الفرق بينهما و بين الشيخ ظاهر فان الشيخ عاجز عن الأداء و القضاء فلو أوجبنا عليه القضاء لوجب عليه الأداء. انتهى.
أقول: الظاهر ان هذا الاحتجاج الذي نقله إنما هو تكلف منه (قدس سره) حيث لم يجد دليلا من الأخبار الواصلة اليه، و الحجة الحقيقية للشيخ المشار اليه إنما هو كتاب الفقه الرضوي فإن هذه العبارة عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمناها في الفائدة الثالثة من المسألة التاسعة [4] و هذه عادته كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم من أنه يأخذ عبارة الكتاب و يفتي بها، و ربما كان الحكم فيها غريبا كما في هذا الموضع فيطعنون عليه بعدم الدليل أو يزيفون له دليلا كما هنا، و كل ذلك ناشئ من عدم اطلاعهم على هذا الكتاب و انه معتمد الشيخ المذكور في جميع الأبواب.
الثانية
- قال في الدروس: لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل فان تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الإفطار، هذا مع التبرع أو تساوى الأجرتين و لو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار.
أقول: اما ما اختاره من عدم جواز الإفطار في ما لو تم صلاح الطفل بالأجنبية فهو صريح
صحيحة على بن مهزيار المتقدمة [5] لقوله (عليه السلام): «ان كانت ممن