نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 429
على ذلك و جعلوا حكم الخوف على أنفسهما من قبيل سائر الأمراض كما صرحت به عبائر جملة من المتأخرين و قد تقدم فاستندوا في حكمه الى عموم اخبار المرض مطلقا من وجوب الإفطار و القضاء خاصة.
و يدل على خصوص ذلك
ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر [1] نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد الجوهري و عبد الله بن جعفر الحميري عن على بن مهزيار قال: «كتبت إليه- يعنى على بن محمد (عليه السلام)- اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتى يغشى عليها و لا تقدر على الصيام أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع و تصوم؟ فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع؟
فكتب: ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها و ان كان ذلك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها».
و بالجملة فإن الصحيحة المتقدمة و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن تقييد إطلاقها بهذه الرواية لأنها ظاهرة في أن الخوف على نفس المرأة لا على الولد و هي إنما تضمنت القضاء خاصة فتخص تلك الصحيحة بالخوف على الولد. و لا ينافيه قوله (عليه السلام) فيها «لأنهما لا تطيقان الصوم» حيث انه ظاهر في ان الخوف على أنفسهما لإمكان الحمل على المجاز باعتبار تضرر الولد به.
[فوائد]
الأولى
- قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخ على بن الحسين بن بابويه انه قال في الرسالة: و إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل ان تصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة ان يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار و تصدق عن كل يوم بمد من طعام و ليس عليه القضاء.
ثم قال (قدس سره) بعد نقل ذلك: و هذا الكلام يشعر بسقوط القضاء