نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 431
يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها».
و اما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوى الأجرتين- فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار- فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لانه (عليه السلام) ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر- بأجرة أو بغير اجرة زادت الأجرة على اجرة المثل أم لا- وجب عليها اتخاذ الظئر و وجب عليها الصيام.
الثالثة
- قال في الدروس: هذه الفدية من مالها و ان كانت ذات بعل، و مثله صرح في المدارك، و الوجه فيه ظاهر
صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] و قوله (عليه السلام) فيها «و عليهما ان تتصدق كل واحدة منهما».
و لان هذه الفدية ترتبت على إفطارهما فتكون لازمة لهما.
الرابعة
- قال في المدارك: و اعلم ان إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الام و غيرها و لا بين المتبرعة و المستأجرة. و هو كذلك
خاتمة الكتاب [نوادر ما تقدم فيه من الأبواب]
و هي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب
روى في الكافي عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)[2] قال: «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه».
و في خبر آخر [3]«استقبل القبلة و كبر ثم قال: اللهم أهله علينا بيمن و ايمان و سلامة و إسلام و هدى و مغفرة و عافية مجللة و رزق واسع انك على كل شيء قدير».