responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 431

يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمت صيامها».

و اما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوى الأجرتين- فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها و جاز الإفطار- فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور لانه (عليه السلام) ناط ذلك بالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر- بأجرة أو بغير اجرة زادت الأجرة على اجرة المثل أم لا- وجب عليها اتخاذ الظئر و وجب عليها الصيام.

الثالثة

- قال في الدروس: هذه الفدية من مالها و ان كانت ذات بعل، و مثله صرح في المدارك، و الوجه فيه ظاهر

صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1] و قوله (عليه السلام) فيها «و عليهما ان تتصدق كل واحدة منهما».

و لان هذه الفدية ترتبت على إفطارهما فتكون لازمة لهما.

الرابعة

- قال في المدارك: و اعلم ان إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضع بين الام و غيرها و لا بين المتبرعة و المستأجرة. و هو كذلك

خاتمة الكتاب [نوادر ما تقدم فيه من الأبواب]

و هي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه من الأبواب

روى في الكافي عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع يديه فقال: اللهم أهله علينا بالأمن و الايمان و السلامة و الإسلام و العافية المجللة و الرزق الواسع و دفع الأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا و تسلمه منا و سلمنا فيه».

و في خبر آخر [3] «استقبل القبلة و كبر ثم قال: اللهم أهله علينا بيمن و ايمان و سلامة و إسلام و هدى و مغفرة و عافية مجللة و رزق واسع انك على كل شيء قدير».


[1] ص 428.

[2] الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 20 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست