نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 428
و يقضيان و لا كفارة كالمريض و كل من خاف على نفسه. انتهى.
و ظاهر المحقق في الشرائع- و هو صريحة في المعتبر- انهما يفطران و يقضيان و يفديان مطلقا و هو ظاهر عبارة الإرشاد المتقدمة.
و بذلك يظهر لك ما في اعتراض صاحب المدارك هنا على جده (قدس سره) حيث قال- بعد قول المصنف: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن يجوز لهما الإفطار في رمضان و تقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام- ما لفظه:
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تخاف الحامل و المرضع على أنفسهما و على الولد، و بهذا التعميم صرح المصنف في المعتبر و استدل عليه
بما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، و عليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام، و عليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد».
ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و قضيتا و لا كفارة [2] ثم قال: و ما ذكره الشافعي لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة و هو كذلك. و من العجب ان الشارح (قدس سره) جعل هذا التفصيل هو المشهور مع انا لم نقف على مصرح به سوى فخر الدين و بعض من تأخر عنه. الى آخره:
فان فيه ما عرفت من أن ما ذكره جده صحيح لا تعجب منه كما سمعت من كلام من قدمنا ذكره منهم و هو ظاهر لمن تتبع كلامهم في المقام.
نعم عبائر المتقدمين كالشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في السرائر إنما صرحت بالخوف على الولد خاصة فأوجبوا الإفطار و القضاء و الفدية في ذلك و اما الخوف على أنفسهما فلم يذكروا حكمه، و كأنهم حملوا الرواية المذكورة