responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 416

على التقية فالظاهر بعده لما عرفت. و كيف كان فالاحتياط من ما ينبغي المحافظة عليه.

و قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا بأنه يكره التملي لمن ساغ له الإفطار في شهر رمضان و استدلوا عليه بان فيه تشبها بالصائمين و امتناعا من الملاذ طاعة لله تعالى. و الاولى الاستدلال عليه بما تقدم في

صحيحة ابن سنان من قوله (عليه السلام): «انى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت».

و في رواية الفقيه [1] «كل القوت و ما أشرب كل الري».

و الله العالم

المسألة الثامنة [مواضع استحباب الإمساك تأدبا]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستحب الإمساك تأديبا و ان لم يكن ذلك صياما في مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم الإقامة فيها بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و المريض إذا برئ بعد الزوال، و الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، و كذا الكافر إذا أسلم و الصبي إذا بلغ و المجنون و المغمى عليه إذا أفاقا.

و يدل على بعض ذلك ما تقدم

في حديثي الزهري و كتاب الفقه المذكور في صدر الكتاب [2] حيث قالا (عليهما السلام): «و اما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا و ليس بفرض، و كذلك من أفطر لعلة أول النهار ثم قوى بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض، و كذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله بقية يومه أمر بالإمساك تأديبا و ليس بفرض، و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها».

و في موثقة سماعة [3] قال سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل؟ قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل».

و في رواية محمد بن عيسى عن يونس [4] قال قال «في المسافر الذي يدخل أهله في


[1] ج 2 ص 93.

[2] ص 6 و في الوسائل الباب 7 ممن يصح منه الصوم.

[3] الوسائل الباب 7 ممن يصح منه الصوم.

[4] الوسائل الباب 7 ممن يصح منه الصوم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست