responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 415

لذكر النهار فيحمل على ارادة الليل. ورد المتأخرون كلامه بالبعد.

و الأصحاب قد جمعوا بين الأخبار بحمل أدلة الشيخ على الكراهة المغلظة:

قال في الكافي: الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان و يمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون يغلبه الشبق و يخاف على نفسه، و قد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال، قال:

و يؤجر في ذلك كما انه إذا أتى الحرام اثم. و قال في الفقيه: النهى عن الجماع للمقصر في السفر انما هو نهى كراهة لا نهى تحريم. قال في الوافي: و يشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية و الاحتياط هنا من ما لا ينبغي تركه. انتهى.

أقول: قد عرفت بما قدمنا في غير موضع ما في الجمع بين الاخبار بالحمل على الكراهة و الاستحباب و ان اشتهر ذلك و صار قاعدة كلية بين الأصحاب، و لا سيما صحيحة ابن سنان المذكورة و رواية محمد بن مسلم فإنهما صريحتان في التحريم خصوصا صحيحة ابن سنان من نسبته (عليه السلام) حمل الجماع على الأكل و الشرب على القياس و قوله (عليه السلام): «ان السنة لا تقاس» بمعنى ان تحليل الأكل و الشرب لا يستلزم تحليل الجماع كما ان الشارع أوجب على المسافر قضاء الصوم و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة مع اشتراكهما في الفوات بالسفر.

و الأظهر عندي حمل هذه الأخبار التي استدل بها الشيخ على التقية، و العامة و ان كانوا هنا على قولين ايضا فمذهب الشافعي كما نقله في المنتهى موافق للقول المشهور و مذهب احمد موافق لمذهب الشيخ [1] إلا انه لما كان أصحابنا (رضوان الله عليهم) متقدموهم و متأخروهم عدا الشيخ على القول بالجواز عملا بالأخبار المتقدمة فإن ذلك يوجب العلم أو الظن المتاخم له بان ذلك هو مذهب الأئمة (عليهم السلام) فان مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم و اتباعهم كما ان مذهب كل امام من أئمة الضلال إنما يعلم بنقل اتباعه و تدينهم به. و اما ما ذكره في الوافي من اختيار حمل أخبار الجواز


[1] المغني ج 3 ص 101 و 102 و 134.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست