نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 417
شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء».
الى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام.
المسألة التاسعة [حكم الشيخ و الشيخة في الصوم]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام أو أطاقاه بمشقة شديدة، فقيل بأنهما يفطران و يتصدقان عن كل يوم بمد من طعام، ذهب اليه الشيخ و جماعة من الأصحاب و به صرح العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر و اختاره السيد السند في المدارك، لكنه في النهاية أوجب مدين فان عجز فمد. و قيل بأنهما إذا عجزا عن الصوم فلا كفارة كما انه لا يجب عليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة و ان أطاقاه بمشقة وجبت الكفارة و سقط الصيام، ذهب اليه الشيخ المفيد و السيد المرتضى و نسبه في المنتهى الى أكثر علمائنا و هو مختار العلامة في المختلف و الشهيد الثاني. و مرجع الخلاف الى وجوب الكفارة في صورة العجز و عدمه لاتفاق الجميع على الوجوب في صورة المشقة الشديدة.
و استدل على القول الأول
بما رواه الكليني و الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما».
و رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال:
تصدق عن كل يوم بمد من حنطة».
و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف و هو غفلة منهما فان عبد الملك المذكور مهمل في الرجال لم ينص أحد على توثيقه و لا مدحه و انما الثقة عبد الملك بن عتبة النخعي.