نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 414
الحيض أ يواقعها؟ قال: لا بأس به».
و موثقة داود بن الحصين [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية أ يقع عليها؟ قال نعم».
و رواية أبي العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2]«في الرجل يسافر و معه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال: نعم».
و يدل على
ما ذهب اليه الشيخ صحيحة ابن سنان [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار؟ فقال سبحان الله اما يعرف حرمة شهر رمضان؟ ان له في الليل سبحا طويلا[4]قلت أ ليس له أن يأكل و يشرب؟ فقال ان الله تعالى قد رخص للمسافر في الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السفر و لم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره. ثم قال: و السنة لا تقاس و انى إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت و ما أشرب كل الري».
و رواية عبد الله بن سنان [5] قال: «سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال: اما عرف هذا حق شهر رمضان؟ ان له في الليل سبحا طويلا[6]».
و رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[7] قال: «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه».
و جمع الشيخ بين الاخبار بحمل ما تضمن الاذن في الوطء على من غلبته الشهوة و لم يتمكن من الصبر عليها و يخاف على نفسه الدخول في محظور فاما من يقدر على الصبر فليس له ذلك. ثم قال: ان حديث عمر بن يزيد و نحوه ليس فيه تعرض