responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 339

فيها بالتتابع، إلا ان الأصحاب ذكروا انها كفارة يمين و كفارة اليمين من ما يجب التتابع فيها، فان تم ما ذكروه لزم الإشكال في ما ذكره هنا و إلا فلا. و اما على القول الأول فالإشكال لازم البتة، إلا ان الظاهر ان كلامه (قدس سره) مبنى على ما هو المشهور من أنها إطعام عشرة مساكين إن أمكن و إلا فصيام ثلاثة أيام و هذه الثلاثة لا دليل على وجوب التتابع فيها. و اما القول بأنها كفارة شهر رمضان فهو و ان قال به الصدوقان و دل عليه بعض الأخبار المتقدمة في المطلب المتقدم إلا انه مطرح بينهم و غير معمول عليه و لا على اخباره كما تقدم تحقيق ذلك في المطلب المذكور و أضعف منه غيره من القولين الآخرين في المسألة كما تقدم ثمة.

المقام الثاني [لو أفطر في ما يجب فيه نية التتابع لعذر فهل يبنى مطلقا؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان كل ما يشترط فيه التتابع من افراد الصوم إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى بعد زواله.

و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين صوم الشهرين و صوم الثمانية عشر في الموضعين المتقدمين و صوم الثلاثة.

و فيه انه قد جزم جماعة: منهم- المحقق و العلامة في القواعد و الشهيدان في الدروس و المسالك بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كل ثلاثة لعذر كان أو لا لعذر إلا ثلاثة الهدي لمن صام يومين و كان الثالث العيد فإنه يبنى على اليومين الأولين بعد انقضاء أيام التشريق.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هو جيد بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين و الاستئناف في غيره، اما الاستئناف في ما عدا صيام الشهرين فلأن الإخلال بالمتابعة يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فيبقى المكلف تحت العهدة الى أن يتحقق الامتثال.

أقول: لا يخفى ان مقتضى كلامه هنا هو وجوب المتابعة في الثمانية عشر حيث انه قد صرح بها في صدر الكلام و انها داخلة تحت إطلاق كلامهم و انه لو حصل العذر الموجب لانقطاع المتابعة وجب عليه الإعادة من رأس، مع انه قد صرح

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست