responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 340

سابقا في ما قدمنا نقله عنه في المقام الأول بأنه لا تجب المتابعة فيها عنده بل يحصل الامتثال مع التتابع و عدمه، اللهم إلا ان يحمل كلامه هنا على طريق المماشاة مع الأصحاب و انه على تقدير ثبوت وجوب التتابع فيها في ما ذكروه فاللازم هو الوجوب و ان حصل العذر المانع من ذلك فإنه يجب الإعادة من رأس بعد زواله.

ثم قال (قدس سره): و اما البناء في صيام الشهرين فيدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرض؟ قال: يبنى عليه الله حبسه. قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيام حيضها؟ قال: تقضيها.

قلت فإنها قضتها ثم يئست من المحيض؟ قال لا تعيدها أجزأها ذلك».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] نحو ذلك،

و عن سليمان بن خالد [3] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله؟ قال: يبنى على ما كان صام. ثم قال: هذا من ما غلب الله عليه و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شيء».

انتهى.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [4]: و متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و صام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه ان يبنى عليه فلا بأس، و ان صام شهرا أو أقل منه و لم يصم من الشهر الثاني شيئا فعليه ان يعيد صومه إلا ان يكون قد أفطر لمرض فله أن يبنى على ما صام لأن الله حبسه.

أقول: لا يخفى ان ظاهر التعليل في هذه الروايات يقتضي وجوب البناء في كل ما ثبت فيه وجوب التتابع إذا كان العذر من جهته (عز و جل)، و خصوص السؤال في هذه الأخبار لا يوجب التخصيص إذ العبرة بعموم الجواب و العلة


[1] الوسائل الباب 3 من بقية الصوم الواجب.

[2] الوسائل الباب 3 من بقية الصوم الواجب.

[3] الوسائل الباب 3 من بقية الصوم الواجب.

[4] ص 26.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست