responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 305

فاما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها و قد غلب الله عليه و لم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه، و كذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم و ليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة، كما قال الصادق (عليه السلام) «كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له» لأنه دخل الشهر و هو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره و لا في سنته للمرض الذي كان فيه، و وجب عليه الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء، كما قال الله تعالى فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [1] و كما قال فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [2] فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه (فان قال) فان لم يستطع إذ ذاك فهو الآن يستطيع (قيل) لأنه لما دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي، لأنه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء و إذا وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم، فإن أفاق في ما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه الصوم لاستطاعته».

[فوائد]

و يلحق بهذه المسألة فوائد

الأولى [وقت القضاء في استمرار المرض إلى رمضان آخر]

- المستفاد من الأخبار الدالة على سقوط القضاء مع استمرار المرض الى رمضان آخر مع الاخبار الأخر ان وقت القضاء الموظف له شرعا هو ما بين الرمضانين، فان صح في ما بينهما و امكنه القضاء وجب عليه في هذه المدة، و لو أخل به و الحال هذه لزمه مع القضاء الكفارة، اما القضاء فبالدليل الدال على وجوب القضاء هنا، و اما الكفارة فعقوبة لإخلاله بالواجب الذي هو الإتيان به في تلك المدة. و لو لم يصح في ما بينهما فلا قضاء عليه بعد ذلك لان الوقت المعين للقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجه الخطاب الشرعي إليه فيه و القضاء بعده و الحال هذه يحتاج الى دليل و ليس فليس.

و بالجملة فالحكم في هذا القضاء كالحكم في أصل الأداء، فإن أصل الأداء هنا و في


[1] سورة المجادلة الآية 6.

[2] سورة البقرة الآية 193.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست