responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 306

غيره لما كان فواته لا يستلزم القضاء إلا بدليل جديد كما هو أظهر القولين في المسألة فكذلك قضاؤه المعين في هذا الوقت، فان مجرد فوات ذلك الوقت لا يستلزم القضاء مرة أخرى إلا بأمر جديد، و قد قام الدليل في صورة الترك عمدا مع التمكن فوجب و وجبت الكفارة معه عقوبة، و اما في صورة استمرار العذر فلم يقم دليل على ذلك فوجب الحكم بعدمه.

و بما ذكرنا صرح جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم): منهم- العلامة في المختلف حيث قال في الاستدلال على ما اختاره من القول المشهور: لنا- ان العذر قد استوعب وقت الأداء و القضاء فوجب ان يسقط عنه القضاء، اما استيعاب وقت الأداء فظاهر، و اما استيعاب وقت القضاء فلان وقته ما بين الرمضانين إذ لا يجوز التأخير عنه. الى آخر كلامه زيد في مقامه.

و قال الشهيد في الدروس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا و تجب المبادرة.

أقول: و على هذا فلو تمكن من القضاء و أخل به ثم عرض له سفر لا يتمكن معه من القضاء في ذلك الوقت المعين، فان كان سفرا مباحا أو مستحبا فلا إشكال في وجوب تقديم قضاء الصيام عليه و عدم مشروعية السفر و الحال هذه، و ان كان واجبا كالحج الواجب و نحوه فإشكال ينشأ من تعارض الواجبين و لا سيما حجة الإسلام، و ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج الى دليل و ان كان مقتضى قواعد الأصحاب تقديم ما سبق سبب وجوبه كما صرحوا به في جملة من المواضع.

الثانية [مذهب الشيخين في المقام]

- اعلم ان العلامة في التحرير قال بعد ان قوى ما ذهب اليه ابن بابويه من وجوب القضاء دون التكفير: و نقل عن الشيخين القول بوجوب التكفير دون القضاء، و على قول الشيخين لو صام و لم يكفر فالوجه الاجزاء. و هو يؤذن بكون مذهب الشيخين هو التخيير بين القضاء و التكفير و الأمر ليس كذلك لان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست