responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 304

ثم قال: و الجواب العموم قد يخص باخبار الآحاد خصوصا إذا استفاضت و اشتهرت و اعتضدت بعمل أكثر الأصحاب.

و احتجوا أيضا بأن العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالقرض و الدين.

و بما رواه سماعة [1] قال: «سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك و لم يصمه؟ فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فانى كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم من ما مضى بمدين من طعام ثم عافاني الله فصمتهن».

و أجيب عن الأول بأن وقت الأداء قد فات على ما بيناه و القضاء في العبادة انما يجب بأمر جديد على ما حقق في أصول الفقه بخلاف الدين فإنه لا وقت له.

و عن الرواية أولا- بأنه لم يذكر فيها استمرار المرض في ما بين الرمضانين.

و ثانيا- بالحمل على الاستحباب و يؤيده صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة [2].

أقول: و لعل هذه الرواية هي التي أشار إليها ابن الجنيد في ما تقدم من النقل عنه بان الجمع بين القضاء و الكفارة مروي.

و كيف كان فالقول المعتمد هو الأول لما عرفت من الأخبار و ما يأتي.

أقول: و من الأخبار الصريحة في الدلالة على القول المشهور ورد هذا القول

ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب العلل و عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [3] قال: «إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء، و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء، لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر،


[1] الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان.

[2] ص 302.

[3] الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست