نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 287
و هو أوضح، و الظاهر ان ما وقع في التهذيب سهو من قلم الشيخ كما سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه.
و بهذه الأخبار أخذ من قال بالقول المشهور.
و أجاب العلامة في المنتهى عن الخبرين الأولين- بعد الطعن في سند الثاني بأن فيه ابن فضال و هو ضعيف- بأنهما لا يصلحان لمعارضة الأحاديث الكثيرة الدالة على انحصار الطريق في الرؤية و مضى ثلاثين لا غير [1].
أقول: ليس في شيء من تلك الأخبار ما يدل على الانحصار كما ذكره (قدس سره) ليكون منافيا للخبرين المذكورين كما لا يخفى على من راجعها.
و الحق ان الخبرين المذكورين صريحا الدلالة على القول المذكور و انما يبقى الكلام في ما عارضهما من الأخبار المذكورة بعدهما:
فاما صحيحة محمد بن قيس فموردها هلال شهر شوال كما هو ظاهر السياق حيث أمر (عليه السلام) بالإفطار برؤيته تلك الليلة أو شهادة عدول من المسلمين على الرؤية و اما إذا رأوه من وسط النهار أو آخره فإنهم يتمون صيام ذلك اليوم يعنى من شهر رمضان و الظاهر من لفظ «وسط النهار» هو الوسط المجازي لا الحقيقي الذي هو عبارة عن وقوع الشمس على دائرة نصف النهار، و الوسط بالمعنى المذكور شامل لما قبل الزوال بيسير و ما بعده بيسير.
و كيف كان فالأمر بإتمام الصوم ظاهر في الدلالة على المعنى المشهور و يؤيده التسوية بين وسط النهار و آخره في الحكم المذكور مع قول الخصم بأنه بعد الزوال لليلة المستقبلة.
و اما ما حمل عليه الخبر في الوافي- من ان المراد بوسط النهار ما بعد الزوال- فلا يخفى بعده. و أبعد منه ما تكلفه في الذخيرة من حمل الهلال على هلال شهر رمضان، ثم ذكر معنى متعسفا متكلفا لا اعرف له وجه استقامة، بل كلامه في