نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 286
الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليه السلام)[1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل، و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ فقال لا تصمه إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن جراح المدائني [3] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه».
و ما رواه العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «قال الله ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ[5]يعنى صوم رمضان، فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه».
و ما رواه الشيخ ايضا عن محمد بن عيسى [6] قال: «كتبت اليه: جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) تتم الى الليل فإنه ان كان تاما رئي قبل الزوال».
و روى هذا الخبر في الاستبصار [7]«ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان».
[1] الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان. أرجع في لفظ الحديث الى ص 257.
[2] الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان و اللفظ «سألت أبا عبد الله ع».