نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 288
هذا البحث كله غث لا يعجبني النظر اليه و لا العروج عليه.
ثم قال (عليه السلام)[1]«و ان غم عليكم هلال شوال فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».
و اما موثقة إسحاق بن عمار فهي صريحة في كون المسؤول عنه هلال شهر رمضان و انه لا يرى في تسع و عشرين من شعبان يعنى بعد تسع و عشرين منه و هي ليلة الثلاثين منه لغيم و نحوه فلا يرى الهلال، و هذا هو يوم الشك الذي تقدم تحقيق القول فيه، فأمره (عليه السلام) بان لا تصمه- يعنى بنية شهر رمضان- إلا مع رؤية الهلال، فإذا افطرته فان شهد أهل بلد آخر فاقضه، و إذا صمته- يعنى بنية شعبان- و رأيت الهلال وسط النهار فأتم صومه الى الليل.
و الأمر بإتمام الصوم هنا محتمل لأمرين: اما أن يكون على جهة الاستحباب كما تأوله به الشيخ (قدس سره) و مرجعه الى ان الرؤية في النهار لا عبرة بها فأتم صومك و انما العبرة برؤيته أول الليل. و يحتمل ما ذكره المحدث الكاشاني بناء على ما اختاره من القول المتقدم ان المراد بوسط النهار يعنى به قبل الزوال، قال: و معنى إتمام صومه الى الليل انه ان كان لم يفطر بعد نوى الصوم من شهر رمضان و اعتد به و ان كان قد أفطر أمسك بقية اليوم ثم قضاه. انتهى. و مرجعه إلى انه يحكم بكونه من شهر رمضان لرؤية الهلال قبل الزوال لأن ذلك موجب لكونه لليلة الماضية كما دل عليه الخبران الأولان.
و الاحتمالان متعارضان إلا انه يبقى على تقدير كلام المحدث المذكور سؤال الفرق بين وسط النهار في هذا الخبر و في خبر محمد بن قيس حيث حمله ثمة على ما بعد الزوال و حمله هنا على ما قبل الزوال.
و اما خبر جراح المدائني فهو ظاهر في القول المشهور لدلالته على ان الرؤية في النهار في أي جزء منه غير معتبرة، فالواجب في ما إذا كان ذلك في اليوم الآخر
[1] في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ص 286، و ليس فيها لفظ «هلال شوال» إلا ان يكون مراده (قدس سره) النقل بالمعنى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 288