responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 229

و الأدلة الباهرة و ما ذكره من التعليل يصلح توجيها للنص لو وجد لا أن يكون دليلا مستقلا.

و اما ما يظهر من الوسائل من الاجزاء- حيث ذكر في باب [1] ان من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفارة مخيرة. الى ان قال: و ان تبرع أحد بالتكفير عنه أجزأه. ثم أورد في الباب خبر المجامع الذي أتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) المشتمل على انه (صلى اللّٰه عليه و آله) أتى بمكتل فيه خمسة عشر صاعا في أحد الخبرين [2] أو عشرون كما في الخبر الآخر [3] فأعطاه ذلك الرجل و قال له تصدق به- ففيه ان محل الخلاف في المسألة من تبرع بالكفارة صدقة كان أو غيرها عن الحي لا من أعطاه شيئا و ملكه إياه و امره بالتصدق عنه كما هو مورد الخبرين و هذا من جملة غفلاته (طاب ثراه).

و اما التبرع عن الميت فالمشهور جوازه و هو ظاهر الأخبار الكثيرة المتقدمة في كتاب الصلاة [4] المتضمنة لانتفاعه بما يلحقه من الطاعات:

كرواية حماد بن عثمان [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع الميت حتى ان الميت يكون في ضيق فيوسع عليه و يقال هذا بعمل ابنك فلان و بعمل أخيك فلان، أخوه في الدين».

و رواية محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) [6] قال: «يقضى عن الميت الصوم و الحج و العتق و فعله الحسن».

الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.

المسألة الثالثة [هل تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد؟]

- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في أن الكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان في يومين.

إنما الخلاف في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الوحد فقال الشيخ في


[1] الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] ص 219.

[3] ص 210.

[4] ج 11 ص 32.

[5] الوسائل الباب 2 من قضاء الصلوات.

[6] الوسائل الباب 2 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست