responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 228

ما يصح عنه عن المشرقي عن ابى الحسن (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام): من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم».

و القول الثاني- في غير كفارة شهر رمضان لما عرفت من الخبر- لا يخلو من قوة. و سيجيء تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.

السادس [عدم إجزاء القيمة في خصال الكفارة]

- الظاهر من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه لا تجزئ القيمة في شيء من خصال الكفارة لاشتغال الذمة بها، و الانتقال إلى القيمة يحتاج الى دليل و ليس فليس

السابع [التبرع بالكفارة عن الحي]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو تبرع أحد بالكفارة عن الحي، فقيل انه يجزئ ذلك عنه صوما كان أو غيره و هو قول الشيخ في المبسوط و اختاره العلامة في المختلف، و قيل انه يجزئ ما عدا الصوم و اما الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة و هو مذهب المحقق في الشرائع، و قيل بالمنع مطلقا و اختاره جماعة من الأصحاب: منهم- السيد السند في المدارك، و هو الأقرب لعدم النص الدال عليه و تعلق التكليف بالحي و توجه الخطاب اليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره.

احتج العلامة في المختلف على ما ذهب اليه من القول الأول بأنه دين يقضى عن المديون فوجب ان تبرأ ذمته كما لو كان لأجنبي بل هنا أولى لأن حق الله تعالى مبنى على التخفيف.

و هو من حيث الاعتبار جيد إلا ان الظاهر ان التكفير من جملة العبادات التي من شأنها عدم قبول النيابة عن الحي إلا ما استثنى.

و بالجملة فالأحكام الشرعية يجب أن تكون دائرة مدار النصوص الظاهرة


[1] الوسائل الباب 8 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست