responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 230

المبسوط انه ليس لأصحابنا فيه نص و الذي يقتضيه مذهبنا انه لا تتكرر الكفارة، و اختاره ابن حمزة و جماعة: منهم- المحقق في كتبه الثلاثة، و قال المرتضى بتكررها بتكرر الوطء، و قال ابن الجنيد ان كفر عن الأول كفر ثانيا و إلا كفر كفارة واحدة عنهما. و قال العلامة في المختلف الأقرب عندي انه ان تغاير جنس المفطر تعددت الكفارة و إلا فلا. و رجح المحقق الشيخ على في حاشية الشرائع تكرر الكفارة بتكرر السبب مطلقا.

و قال في المسالك بعد نقل عبارة المصنف: لا ريب في تكررها مع اختلاف الأيام مطلقا و اما في اليوم الواحد فالأصح تكررها بتكرر الجماع. و مع تخلل التكفير و مع اختلاف نوع الموجب، اما مع اتفاقه فقال في الدروس لا تتكرر قطعا و في المهذب إجماعا، و اختار المحقق الشيخ على تكررها مطلقا و هو الأصح ان لم يكن قد سبق الإجماع على خلافه. و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع. انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

ما رواه الصدوق (قدس) في كتاب عيون اخبار الرضا و كتاب الخصال بسنده الى الفتح ابن يزيد الجرجاني [1] «انه كتب الى أبى الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد».

و نقل العلامة في المختلف عن ابن ابى عقيل قال: ذكر أبو الحسن ذكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم (عليهم السلام) [2] ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة.

و قال في المختلف في أثناء البحث في هذه المسألة: و يؤيده ما روى عن


[1] الوسائل الباب 11 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل الباب 11 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست