responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 227

أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك من ما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار».

و عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن شيء من كفارة اليمين.

الى أن قال: قلت فان عجز عن ذلك؟ قال: فليستغفر الله».

و قد تقدم [2] في حديث المجامع الذي اتى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ما يدل على ذلك أيضا.

بقي الكلام في ما لو قدر على التكفير بعد الاستغفار و ظاهر النصوص المذكورة عدم الوجوب حيث أن بعضها صريح في ان الاستغفار كفارة له، و قال في الدروس: و لو قدر بعد الاستغفار فإشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور.

و فيه ما عرفت.

الخامس [هل يعتبر الإيمان في الرقبة في جميع موارد التكفير؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراط الايمان في الرقبة في هذا الموضع و غيره من افراد الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة، و نقل في المختلف عن السيد المرتضى و ابن إدريس التصريح بالأيمان في خصوص هذا الموضع.

و الآية أعني قوله عز و جل فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [3] و ان كان موردها قتل الخطأ إلا انهم حملوا عليها سائر الكفارات حملا للمطلق على المقيد و ان اختلف السبب،

و لما في رواية سيف بن عميرة «أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا» [4].

و قيل بعدم اشتراطه إلا في قتل الخطأ الذي هو مورد الآية، و هو منقول عن ابن الجنيد و الشيخ في المبسوط و الخلاف.

و يدل على خصوص ما نحن فيه

ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي الذي نقل في شأنه انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح


[1] الوسائل الباب 12 من الكفارات.

[2] ص 210.

[3] سورة النساء الآية 95.

[4] الوسائل الباب 17 من العتق.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست