نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 226
قال (عليه السلام) بعد التخيير بين الخصال الثلاث: «فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
و صحيحته الأخرى الحسنة على المشهور عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]: «في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا؟ قال: يتصدق بقدر ما يطبق».
و الجمع بين الاخبار بالتخيير كما رجحه في المختلف متعين و به جمع الشهيد في الدروس و به قطع شيخنا الشهيد الثاني.
و جملة من المتصلبين في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح كصاحب المدارك و صاحب الذخيرة اطرحوا الروايتين الدالتين على صوم الثمانية عشر لضعف السند و اختاروا ما دلت عليه اخبار التصدق بما يطيق محتجين بان الجمع بين الأخبار إنما يكون بعد التكافؤ في السند.
و ظاهر عبائر جملة من الأصحاب ان هذا الحكم اعنى الانتقال الى صوم ثمانية عشر يوما حكم من وجب عليه شهران متتابعان مطلقا بكفارة أو نذر أو ما في معناه و ما لو وجبا في كفارة تعيينا أو تخييرا. و في استفادة هذا التعميم من الخبرين المذكورين إشكال فإن ظاهرهما إنما هو الكفارة المشتملة على الخصال الثلاث.
ثم انهم قد اختلفوا في اشتراط التتابع و عدمه في صوم الثمانية عشر [2].
الرابع [من عجز عن التكفير]
- الظاهر انه لا خلاف في أن من عجز عن الصوم أصلا فإنه يجزئه الاستغفار و التوبة و هو كفارته، و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق
[2] ورد في هامش الطبعة القديمة: هذه العبارة هكذا وقعت في النسخ و يحتمل سقوط تتمة الكلام إذ من البعيد في عادة المصنف الاكتفاء بذكر الخلاف فقط. و الله العالم.