نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 225
و كيف كان فالظاهر انه لا خروج عن ما عليه الأصحاب لاعتضاده بالأخبار الدالة على التصدق على ستين مسكينا و ان الصدقة بمد و ان الصاع أربعة أمداد.
إلا انه يبقى الإشكال في الجواب عن هذه الاخبار و يمكن حملها على التقية و ان لم يعلم به قائل من العامة كما قدمناه في مقدمات الكتاب. و يحتمل و لعله الأقرب الحمل على اختلاف الصاع و ان الخمسة عشر صارت في وقته (عليه السلام) بعشرين صاعا باعتبار اختلاف الأوقات زيادة و نقيصة.
الثالث [من عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عجز عن الخصال الثلاث، فقيل انه يصوم ثمانية عشر يوما و هو منقول عن الشيخ المفيد و المرتضى و ابن إدريس، و قيل انه يتصدق بما يطيق و هو منقول عن الصدوق في المقنع و ابن الجنيد.
و قال في المنتهى: و لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوما فان لم يقدر تصدق بما وجد أو صام ما استطاع فان لم يتمكن استغفر الله تعالى و لا شيء عليه ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل اختلاف الجمهور و بحث معهم في المسألة [1] و في المختلف استقرب التخيير بين صوم ثمانية عشر يوما و التصدق بما يطيق.
و يدل على الأول
ما رواه الشيخ عن ابى بصير و سماعة بن مهران [2] قالا:
«سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام».
و ما رواه الشيخ عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين.
الى آخر الحديث المتقدم.
و يدل على الثاني
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في المسألة الأولى حيث