responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 213

الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟

فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [1] «إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان. و قد روى ان عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما فعل».

و بهذه العبارة عبر ابنا بابويه في الرسالة و المقنع كما نقله في المختلف.

و هل الحكم مختص بقضاء شهر رمضان عن نفسه أو يشمل ما كان عن غيره؟

إشكال ينشأ من إطلاق الأخبار فيمكن القول بالعموم و من ان المتبادر منها ما كان عن نفسه فيختص به. و لم أقف على من تعرض للتنبيه على ذلك من الأصحاب.

احتج ابن ابى عقيل على ما نقل عنه

بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار الى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا.

سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه».

و أجاب عنه في المدارك بضعف السند باشتماله على جماعة من الفطحية. و فيه ما عرفت مرارا من ان هذا الجواب لا يقوم حجة على المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم و لا على من يعمل بالأخبار الموثقة من أصحاب هذا الاصطلاح.


[1] ص 26.

[2] الوسائل الباب 2 من وجوب الصوم و نيته و الباب 29 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست