responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 212

قال: «كان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه. فقال بعضهم: و اعتزل النساء. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) اما اعتزال النساء فلا».

و حملها الشيخ على ان المراد محادثتهن و مجالستهن دون الجماع لا غير. و هو جيد.

[هل تجب الكفارة في قضاء شهر رمضان؟]

و اما قضاء شهر رمضان فقد عرفت الخلاف فيه أيضا.

و يدل على القول المشهور بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي و الصدوق في الفقيه عن بريد العجلي عن أبى جعفر (عليه السلام) [1] «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال ان كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوما مكان يوم، و ان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنع».

قال في الفقيه [2]: و روى أنه ان أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه و ان أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن هشام بن سالم [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل وقع على أهله و هو يقضى شهر رمضان؟ فقال ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه يصوم يوما بدل يوم، و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة [4] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتى النساء؟ قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان».

و ما رواه عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبى عبد الله (عليه السلام) [5] «في


[1] الوسائل الباب 29 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 29 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 29 من أحكام شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 29 من أحكام شهر رمضان.

[5] الوسائل الباب 4 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست