نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 214
و أجاب عنه الشيخ في الاستبصار بان الوجه في قوله: «ليس عليه شيء» ان نحمله على انه ليس عليه شيء من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب و ان أفطر بعد الزوال و ان لزمته الكفارة حسب ما قدمناه. و لا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعترافه بجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد مجامعة الكفارة له.
و أجاب عنه المحدث الكاشاني في الوافي بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها.
و الأظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة (قدس سره) في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة [1].
قال (قدس سره): فرق علماؤنا بين الإفطار في قضاء رمضان أول النهار و بعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، و الجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، و ابن ابى عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.
أقول: و مقتضى إطلاق عبارة ابن ابى عقيل التي قدمناها- و كذا نقل الشهيد في الدروس عنه انه لا كفارة في غير رمضان- هو موافقة الجمهور في سقوط الكفارات من جميع افراد الصوم عدا شهر رمضان كما حكاه في المنتهى عنهم، حيث قال: و أطبق الجمهور كافة على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان.
و اما ما جنح اليه صاحب الذخيرة- من اختيار مذهب ابن ابى عقيل عملا بموثقة عمار و حمل الروايات الأربع المتقدمة الدالة على وجوب الكفارة على الاستحباب- فهو من جملة تشكيكاته التي لا ينبغي أن يصغى إليها و لا يعرج عليها بعد ما عرفت.