responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 214

و أجاب عنه الشيخ في الاستبصار بان الوجه في قوله: «ليس عليه شيء» ان نحمله على انه ليس عليه شيء من العقاب لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب و ان أفطر بعد الزوال و ان لزمته الكفارة حسب ما قدمناه. و لا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعترافه بجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد مجامعة الكفارة له.

و أجاب عنه المحدث الكاشاني في الوافي بأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المتفق عليها.

و الأظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة (قدس سره) في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة [1].

قال (قدس سره): فرق علماؤنا بين الإفطار في قضاء رمضان أول النهار و بعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، و الجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، و ابن ابى عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.

أقول: و مقتضى إطلاق عبارة ابن ابى عقيل التي قدمناها- و كذا نقل الشهيد في الدروس عنه انه لا كفارة في غير رمضان- هو موافقة الجمهور في سقوط الكفارات من جميع افراد الصوم عدا شهر رمضان كما حكاه في المنتهى عنهم، حيث قال: و أطبق الجمهور كافة على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان.

و اما ما جنح اليه صاحب الذخيرة- من اختيار مذهب ابن ابى عقيل عملا بموثقة عمار و حمل الروايات الأربع المتقدمة الدالة على وجوب الكفارة على الاستحباب- فهو من جملة تشكيكاته التي لا ينبغي أن يصغى إليها و لا يعرج عليها بعد ما عرفت.

و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور

الأول [تحديد الكفارة بالزوال]

- لا يخفى ان كلمة


[1] المغني ج 3 ص 125 و المجموع ج 6 ص 345.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست