responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 211

الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار [1] قال: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى».

هذا على ما هو المشهور المنصور بالأدلة الواضحة، و قد عرفت من ما تقدم نقله عن ابن ابى عقيل انه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان و هو ضعيف مردود بالأخبار المتكاثرة. و اما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر ان شاء الله تعالى.

[هل تجب الكفارة في صوم الاعتكاف؟]

و اما في صيام الاعتكاف فهو المشهور ايضا و ظاهر كلام ابن ابى عقيل المتقدم السقوط هنا.

و يدل على المشهور أخبار عديدة: منها-

ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عن سماعة [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟

قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان».

و عن زرارة [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله؟

فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر».

و عن عبد الأعلى بن أعين [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان».

قيل: و لعل حجة ابن ابى عقيل

ما رواه حماد في الحسن عن أبى عبد الله (عليه السلام) [5]


[1] الوسائل الباب 10 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 6 من الاعتكاف و رواهما في الفقيه ج 2 ص 122 و 123 أيضا.

[3] الوسائل الباب 6 من الاعتكاف و رواهما في الفقيه ج 2 ص 122 و 123 أيضا.

[4] الوسائل الباب 6 من الاعتكاف عن التهذيب و الفقيه.

[5] الوسائل الباب 5 من الاعتكاف، و حماد يرويه عن الحلبي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست