responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 18

حقيقة، و اما النية بالمعنى الذي حققناه فإنه لا معنى لهذا الكلام بالكلية، فإن من نذر صوما معينا ثم قصد الإتيان بذلك فإنه لا ريب في حصول التعيين عنده، بل لو أراد الصوم على الوجه المذكور من غير التعيين لم يتيسر له و لهذا عد في تكليف ما لا يطاق من حيث انه جبلي لا يمكن الانفكاك عنه مع القصد المذكور إلا أن يكون ساهيا أو ذاهلا و هو خارج عن محل البحث.

و

ثالثها [هل يعتبر في الصوم قصد الوجه؟]

- انه هل يعتبر نية الوجه من الوجوب أو الندب؟ قولان و ظاهر جماعة ممن قال باعتبار نية الوجه سقوطه هنا من حيث عدم إمكان وقوع شهر رمضان بنية الندب للمكلف به فلا يحتاج الى التمييز عنه. إلا أن يقال بوجوب إيقاع الفعل بوجهه من وجوب أو ندب كما ذكره المتكلمون فيحب ذلك و ان لم يكن مميزا.

قال في المسالك بعد ذكر ذلك: و لا ريب ان اضافة الوجوب إلى القربة أحوط و ضم التعيين إليهما أفضل و التعرض للأداء مع ذلك أكمل. انتهى. و فيه نظر و تحقيق البحث في المسألة قد مر مستوفى في كتاب الطهارة.

هذا في ما كان متعينا و اما غيره كالقضاء و النذر المطلق و الكفارة و النافلة فقد صرحوا بأنه لا بد من التعيين لوقوعه على وجوه متعددة فافتقر إلى نية التعيين ليتميز المنوي عن غيره. قال في المعتبر: و على ذلك فتوى الأصحاب.

أقول: ما ذكروه هنا متجه لا إشكال فيه لأن الفعل الواحد الواقع على أنحاء متعددة لا ينصرف إلى أحدها إلا بقصده و نيته و لكن يكفي في ذلك تعينه بأول القصد إلى إيقاعه و لا يحتاج بعده الى تصوير و لا حديث في النفس كما هو النية المشهورة بينهم.

الثاني [وقت النية]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا بد من إيقاع النية ليلا في أوله أو آخره، و بعبارة أخرى لا بد من حصولها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها، لأن الإخلال بكل من الأمرين يقتضي مضى جزء من الصوم بغير نية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست