responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 19

فيفسد لفوات شرطه و الصوم لا يتبعض. و لو نسيها ليلا جددها ما بينه و بين الزوال فلو زالت الشمس زال محلها.

و قال ابن أبى عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول (عليهم السلام) أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل. و هو ظاهر في وجوب تبييتها، و يمكن حمله على تعذر المقارنة بها فان الطلوع لا يعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده و هو يستلزم فوات جزء من النهار بغير نية.

و قال ابن الجنيد: و يستحب للصائم فرضا و غير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، و جائز أن يبتدئ بالنية و قد بقي بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، و لو جعله تطوعا كان أحوط.

و ظاهره جواز تجديد النية في الفرض و غيره بعد الزوال مع الذكر و النسيان، و حمل كلامه على ان مراده بالفرض غير المعين و إلا فهو باطل.

و قال المرتضى (رضي الله عنه): و وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر الى قبل زوال الشمس. فان كان مراده بالامتداد الى وقت الزوال ما هو أعم من وقت الاختيار و الاضطرار ليخص الامتداد الى الزوال بالناسي و نحوه فهو صحيح و إلا فهو مشكل. و ظاهر الدليل الذي نقله عنه في المختلف هو ان مراده الامتداد و لو للمختار حسبما سيأتي في قضاء شهر رمضان، و حينئذ فيكون كلامه مخالفا لما عليه الأصحاب في المسألة.

و اما ان الناسي للنية ليلا يجددها ما بينه و بين الزوال فقال المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة و المنتهى انه موضع وفاق بين الأصحاب.

و استدلوا عليه

بما روى [1] «ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إلى النبي.


[1] لم أقف حتى في كتب الحديث للعامة على حديث بهذا اللفظ و المضمون و قد نقل البيهقي في السنن ج 4 ص 211 و 212 عدة أحاديث في هذا الموضوع: أولها عن عكرمة عن ابن عباس و هو يتضمن شهادة الأعرابي الواحد و في آخره

قال (ص) «يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا».

و الثاني أيضا عن عكرمة عن ابن عباس و قد تضمن مجيء الأعرابي ليلة هلال رمضان و في آخره: فنادى ان صوموا. و الثالث

عن عكرمة «أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا و لا يصوموا فجاء أعرابي من الحرة فشهد انه رأى الهلال فاتى به النبي (ص). الى ان قال فأمر (ص) بلالا فنادى في الناس أن يقوموا و ان يصوموا».

ثم قال البيهقي: قال أبو داود: و رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا و لم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. ثم نقل من كتاب المستدرك لأبي عبد الله الحافظ نفس الحديث بطريق ينتهي إلى حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. و الرابع يتضمن رؤية ابن عمر الهلال و اخباره رسول الله (ص) و انه صام و أمر الناس بصيامه.

و الخامس يتضمن رؤية الهلال بعد رسول الله (ص) و السادس عن فاطمة بنت الحسين يتضمن الشهادة عند على (ع). هذه أحاديث الباب. و لم يتعرض للحديث في كتبهم الفقهية في مقام التعرض لوجوب الإمساك و عدمه في يوم الشك لو ظهر انه من شهر رمضان نهارا و الحديث المنقول في المتن من المعتبر يشبه ان يكون هو الحديث الثالث الذي نقلناه من غير طريق حماد بن سلمة إلا ان الحديث من غير هذا الطريق مشعر أيضا بأن دعوى الرؤية كانت في الليل إذ لم يشتمل على النداء بان من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك. فالحديث المذكور بهذا المضمون لا وجود له في ما حضرني من كتب الحديث و الفقه للعامة كما لا وجود له في كتب الحديث للخاصة. نعم النداء بالنحو المذكور فيه وارد في صوم عاشوراء بطريق العامة و قد نقل الأحاديث في هذا الموضوع في السنن ج 4 ص 288 باب (من زعم ان صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه) و في أحدها «انه (ص) أمر رجلا من أسلم ان اذن في الناس ان من أكل فليصم بقية يومه و من لم يكن أكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء» و في آخر: انه (ص) أرسل صبيحة عاشوراء الى قرى الأنصار التي حول المدينة ان من كان أصبح صائما فليتم صومه و من كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. و كيف كان فلا يخفى ان الأحاديث الثلاثة الأول التي نقلناها من السنن في موضوع الشهادة بهلال شهر رمضان تضمنت سؤال النبي (ص) من الشاهد الشهادة بالتوحيد و النبوة و اجابة الشاهد بالإثبات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست