responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 17

ينفك عنه عاقل عند ارادة الفعل و انه أمر جبلي لو كلف الله بعدمه لكان تكليفا بما لا يطاق- فهذا الكلام لا معنى له، و ذلك لأن التكليف بصيام شهر رمضان من الضروريات الدينية، و حينئذ فكل مكلف دخل عليه هذا الشهر و بادر الى صيامه قربة الى الله تعالى فان تعين كونه من شهر رمضان أمر لا يتصور انفكاكه عنه و لا خلوه منه حتى يصح أن يكون مطرحا للخلاف بأنه لو صام مع عدم تعيين كونه من شهر رمضان هل يصح صومه أم لا من ما يؤذن بأنه يمكن الإتيان بالصيام مع عدم اعتقاد كونه من شهر رمضان. نعم يمكن فرض ذلك نادرا ممن عرض له السهو عن كونه في شهر رمضان و هو خارج عن محل المسألة و غير صالح لمطرح الخلاف.

و

ثانيها [هل يشترط في نية صوم النذر المعين قصد التعيين؟]

- انهم اختلفوا أيضا في انه هل يشترط في نية صوم النذر المعين قصد التعيين أم لا؟ فنقل عن المرتضى و ابن إدريس الثاني و قواه العلامة في المنتهى و اعتمده في المدارك، و قيل بالأول و هو منقول عن الشيخ و جماعة و اختاره في المختلف.

حجة القول الثاني انه زمان تعين بالنذر للصوم فكان كشهر رمضان، و اختلافهما بأصالة التعين و عرضيته لا يقتضي اختلافهما في هذا الحكم.

و احتج في المختلف على القول الأول بأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم فافتقر الى التعيين كالنذر المطلق. و بان الأصل وجوب التعيين إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه المقصودة، ترك ذلك في شهر رمضان لأنه زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على الأصالة.

ورد الأول بأنه مصادرة على المطلوب و إلحاقه بالنذر المطلق قياس مع الفارق و الثاني بمنع أصالة الوجوب، و لأن الوجه الذي لأجله ترك العمل بالأصل الذي ذكره في صوم شهر رمضان آت في النذر المعين، فإنه ان أريد بعدم وقوع غيره فيه استحالته عقلا كان منفيا فيهما و ان أريد امتناعه شرعا كان ثابتا فيهما.

أقول: لا يخفى أيضا ان هذا الخلاف انما يجرى في النية التي هي عبارة عن ذلك التصوير الفكري و الحديث النفسي الذي أشرنا اليه و بينا أنه ليس هو النية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست