نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 141
الغسل يتحقق بإخراج البدن من الماء، لكن لي في ذلك تأمل لأن المتبادر من الغسل المأمور به في الاخبار غير ذلك، و بالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل. انتهى.
الرابع [صحة غسل المرتمس ناسيا]
- ذكر شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) ايضا ان المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي اليه، و ان الجاهل عامد.
قال سبطه في المدارك: و ما ذكره (قدس سره) في حكم الناسي جيد، لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما و ان أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
أقول: و ما ذكره (قدس سره) من معذورية الجاهل جيد لكنه لم يقف عليه في جميع الأحكام، و قد تقدم الكلام معه في المسألة الأولى في حكم المفطر جاهلا حيث صرح ثمة بخلاف ما ذكره هنا.
المسألة الرابعة- في بقية ما يجب الإمساك عنه و بيان الخلاف فيه
و هي ثلاثة
الأول- الكذب على الله أو رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الأئمة(عليهم السلام)
و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك مع اتفاقهم على عدم الإفساد بغيره من أنواع الكذب، فنقل عن الشيخين و المرتضى في الانتصار و أبى الصلاح و ابن البراج انه يفسد الصوم و يوجب القضاء و الكفارة. و عن المرتضى في الجمل و ابن إدريس و هو المشهور بين المتأخرين عدم فساد الصوم به و ان حرم، و نقل في المختلف عن على بن بابويه انه عده في المفطرات.
احتج القائلون بعدم الإفساد كما نقله في المدارك بالأصل و الحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [1].
و فيه ان الأصل يجب الخروج عنه بالدليل الآتي، و صحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا يمكن حملها على الحصر الحقيقي لخروج جملة من المضرات بالصوم عن ذلك