responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 140

لا مزيد عليه في كتاب الصلاة في مسألة الصلاة في المكان و الثوب المغصوبين، و الأمر هنا كما هو هناك فإن النهي هنا عن الارتماس إنما توجه للصائم من حيث الصوم اغتسل أو لم يغتسل و لم يتوجه للمغتسل ليكون الغسل منهيا عن بعض أجزائه كما أن النهى في تلك المسألة إنما توجه من حيث المنع من التصرف في المغصوب بغير اذن مالكه صلى فيه أو لم يصل. و بالجملة فالكلام في المسألتين من باب واحد.

ثم انه بناء على الإغماض عن ما ذكرناه فكلام السيد (قدس سره) هنا لا يخلو من شيء فان الظاهر من كلامه ان الوجه في الفساد إنما هو لزوم اجتماع الواجب و الحرام في الشيء الواحد و هو مستحيل، و هو إنما يتحقق في ما إذا وقعت نية الغسل في حال الأخذ في الارتماس، فإنه مأمور به و واجب لكونه غسل جنابة مثلا و منهي عنه من حيث النهى عن غمس الرأس فيبطل حينئذ، اما لو وقعت نية الغسل بعد الدخول تحت الماء في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء فإنه يجب الحكم بصحته لانتهاء النهى الموجب للتحريم حينئذ باعتبار حصول الارتماس أولا فيبقى الوجوب من غير معارض.

و فيه أولا- ان ما ذكره أخيرا بعينه جار في حال الاستقرار في الماء إذا نوى الغسل و حرك بدنه على وجه يحصل به الجريان عليه مع انه حكم بالبطلان فيه و جعله من قبيل الغسل حال الأخذ في الارتماس.

و ثانيا- ان الظاهر ان الارتماس المحرم إنما هو عبارة عن الأمر الكلي الحاصل بأول دفعة فما زاد بعين ما قالوه في القيام الركني الذي هو عبارة عن ما يركع عنه المصلى طال أو قصر و كذا الوقوف بعرفات و نحو ذلك، و حينئذ فيتوجه صدق النهى عن الارتماس في الصورة الأخيرة و يصير من قبيل الصورة الاولى.

و ثالثا- ان ثبوت الغسل الارتماسي على الكيفية التي ذكرها من كونه في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء من ما يمكن تطرق المناقشة إليه كما ذكره الفاضل الخراساني في كتاب الذخيرة، حيث قال بعد نقل كلامه: و هو حسن ان كان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست