نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 111
قال ابن إدريس: لما وقفت على كلامه كثر تعجبي و الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله «لا نص لأصحابنا فيه» و إذا لم يكن فيه نص مع قولهم [1]
«اسكتوا عن ما سكت الله عنه».
فقد كلفه القضاء بغير دليل، و اى مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء؟ بل أصول المذهب تقتضي نفيه و هي براءة الذمة و الخبر المجمع عليه. أقول: ما ذكره ابن إدريس جيد لا غبار عليه.
و قال في المبسوط: يجب القضاء و الكفارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة و على كل حال على الظاهر من المذهب. و قد روى ان الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم.
الى آخر ما قدمناه من عبارته.
و قد بينا سابقا ان الظاهر من قوله: «و قد روى. الى آخره» هو الإشارة إلى الروايتين المتقدمتين من حيث دلالتهما على عدم نقض الصوم و موردهما كما عرفت دبر المرأة، فيصير محل التردد في عبارته التي قدمناها مخصوصا بدبر المرأة من حيث هاتين الروايتين، و حينئذ فيبقى ما عدا دبر المرأة من دبر الغلام و البهيمة و الميتة خاليا من التردد و موجبا عنده للقضاء و الكفارة. و بهذا التقريب يكون فيه منافاة بينه و بين كلامه في المبسوط من انه مع عدم الإنزال فإنما يجب القضاء خاصة.
و ظاهر جملة من المتأخرين: منهم- المحقق في المعتبر و الشرائع و العلامة في جملة من كتبه ان إفساد الصوم و إيجاب القضاء و الكفارة تابع لإيجاب الغسل.
قال في المختلف: و الأقرب ان إفساد الصوم و إيجاب القضاء و الكفارة تابع لإيجاب الغسل و كل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة فيه ايضا و إلا فلا.
[1] الشهاب في الحكم و الآداب لمحمد بن سلامة القضاعي حرف الالف عن النبي (ص) و يستفاد من الاخبار الواردة بهذا المضمون المتقدمة ص 30.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 111