responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 110

يرفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة؟ قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل».

و عن على بن الحكم في الصحيح عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل».

إلا انه قال في التهذيب بعد نقل رواية على بن الحكم: هذا خبر غير معمول عليه و هو مقطوع الإسناد.

أقول: العجب منه انه في باب غسل الجنابة في هذه المسألة اختار عدم وجوب الغسل على الموطوءة في الدبر و استدل بهذه الرواية و كذا التي قبلها و في هذه المسألة ردها بأنها غير معمول عليها و انها مقطوعة الاسناد، و من الظاهر ان كلا من الغسل و نقض الصوم تابع لحصول الجنابة بذلك.

و جملة من المتأخرين قد ردوا هاتين الروايتين بضعف الاسناد بناء على هذا الاصطلاح و اما من لا يرى العمل به فيتحتم عليه القول بمضمونهما لعدم المعارض من الاخبار لهما سوى اتفاق الأصحاب.

و بالجملة فالمسألة عندي لذلك محل اشكال و الاحتياط فيها لازم على كل حال و هو في جانب العمل بما عليه الأصحاب. و الله العالم بحقيقة الحق و الصواب.

و اما الوطء في دبر الغلام و الدابة فاما مع الإنزال فإنه لا خلاف و لا إشكال في فساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة من حيث الانزال لما تقدم.

و اما مع عدمه فقد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فقال الشيخ في الخلاف: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفارة، و ادعى الإجماع عليه. ثم قال: و إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء و الكفارة، فإن أولج و لم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص لكن مقتضى المذهب ان عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه، اما الكفارة فلا تلزمه لأن الأصل براءة الذمة.


[1] الوسائل الباب 12 من الجنابة.

[2] الوسائل الباب 12 من الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست