responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 109

احتجوا على الحكم المذكور بإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة [1] و هي لغة عبارة عن إلصاق البشرة بالبشرة و هي ظاهر الجلد، خرج منه المباشرة بما عدا الوطء في القبل و الدبر لعدم الدليل على التحريم فيه بل دلالة الأدلة على الجواز فيبقى الباقي، و متى ثبت التحريم كان مفسدا للصوم بالإجماع المركب فيثبت القضاء و الكفارة. و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من الوهن و الاختلال.

و التحقيق أن يقال: ان المباشرة و ان كانت لغة ما ذكر إلا ان المراد في الآية إنما هو الجماع و الجماع و ان صدق على الوطء في الدبر إلا ان الفرد المتكرر الذي ينصرف إليه الإطلاق إنما هو الجماع في القبل و صدقه في المقام على الوطء في الدبر محل اشكال. و أشكل من ذلك الاستناد إلى الإجماع المركب في تتمة الاستدلال بالآية.

و بالجملة فإني لا أعرف لذلك دليلا بالنسبة إلى التحريم و الى إيجاب القضاء و الكفارة إلا اتفاقهم على الحكم المذكور و لعله كاف مع عدم وجود دليل يناقضه سيما مع موافقته للاحتياط.

و أيد بعضهم الاستدلال بالآية بالأخبار التي قدمناها [2] من حيث صدق الجماع فيها على الوطء في الدبر.

و فيه ما عرفت من ان الفرد الشائع المتكثر المأمور به في الاخبار انما هو الجماع في القبل و اما الآخر فهو مع كونه منهيا عنه نادر الوقوع و الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة.

و لعل منشأ تردد الشيخ في المبسوط في هذه المسألة هو عدم الدليل الصريح على الحكم المذكور مع

ما رواه في الصحيح عن احمد بن محمد عن بعض الكوفيين


[1] و هي قوله تعالى في سورة البقرة الآية 84: «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ.».

[2] ص 107.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست