responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 74

أنه حال عليه الحول و «حال» فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه. و ربما يناقش في أن التعقيب إنما هو مقتضى الفاء العاطفة و أما الفاء الجزائية فإنه محل خلاف. إلا أن الظاهر أن هذا المعنى من ما يتبادر من ترتب الجزاء على الشرط هنا.

حجة القول الثاني أن الحول لغة عبارة عن تمام الاثني عشر و الأصل عدم النقل، قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك: اعلم أن الحول لغة اثنا عشر شهرا و لكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، و قد أطلقوا على أحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك،

و ورد عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [1] «إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول و وجبت الزكاة».

فصار الأحد عشر حولا شرعيا.

إلى أن قال: إذا تقرر ذلك فنقول لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر و لكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الإجماع و الخبر السالف الأول، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط و عدما

لقول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول».

و قول الصادق (عليه السلام) [3] «لا تزكه حتى يحول عليه الحول».

و قد تقدم في الخبر السالف «إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول و وجبت الزكاة» و الفاء تقتضي التعقيب بغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه و «حال» فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه، و حيث ثبت تسمية الأحد عشر حولا شرعيا قدم على المعنى اللغوي لما تقرر من أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. و يحتمل الثاني لأنه الحول لغة و الأصل عدم النقل، و وجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخوله على غير المستقر. و الحق إن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن


[1] الوسائل الباب 12 من زكاة الذهب و الفضة. و الظاهر أن الرواية عن الباقر «ع» كما يظهر بمراجعة الفروع ج 1 ص 148 و التهذيب ج 1 ص 358.

[2] سنن البيهقي ج 4 ص 95.

[3] الوسائل الباب 15 من زكاة الذهب و الفضة، و اللفظ «لا يزكيه.».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست