responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 73

تقدم الكلام فيه، و الحول و السوم و أن لا تكون عوامل، و ما يتبع هذا المقصد من بعض المسائل، فالكلام في هذا المقام يقع في مواضع أربعة:

[الموضع] الأول- في الحول

و هو من ما وقع الاتفاق عليه نصا و فتوى، و من الأخبار

قولهما (عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء [1] المتقدمة «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه».

و نحوها غيرها من الأخبار الكثيرة.

و لا يخفى أن الحول لغة و عرفا إنما هو عبارة عن اثني عشر شهرا و هي تمام السنة إلا أنه لما ورد عنهم (عليهم السلام) إطلاق الحول في الزكاة على أحد عشر شهرا صار هذا معنى شرعيا للحول، فحيثما أطلق في كلام الأصحاب في هذا الباب و كذا في الأخبار فإنما يراد به هذا المعنى، و الظاهر إنه لا خلاف فيه إلا ما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي كما سيأتي.

و استدل الأصحاب على ذلك

بحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم [2] التي هي صحيحة عندنا و فيها «قال زرارة فقلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر؟ فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها الزكاة. الحديث».

و في صدر الخبر المذكور ما يدل على ذلك أيضا كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى ذكره.

و بالجملة فإنه لا إشكال و لا خلاف في ذلك بينهم، إنما الخلاف في موضعين:

أحدهما- أنه هل يحتسب هذا الشهر بعد حصول الوجوب بهلاله من الحول الثاني أو الأول؟ قولان أولهما لفخر المحققين ابن العلامة (قدس اللّٰه تعالى روحيهما) و الثاني- للشهيد (قدس سره) في البيان و الدروس.

حجة القول الأول أن الفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق


[1] الوسائل الباب 8 من زكاة الأنعام.

[2] الوسائل الباب 12 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست