نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 72
و إليه مال جملة من محققي متأخري المتأخرين فإنه يكتفي بما يصدق عليه من ذلك الجنس كما يستفاد من ظواهر الأدلة و إن كان الاحتياط في ما ذكروه.
السادسة [هل تجزئ القيمة في الأنعام]
- الظاهر أنه لا خلاف في الاجتزاء بالقيمة في النقدين و الغلات، و يدل عليه
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن محمد بن خالد البرقي [1] قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) هل يجوز أن يخرج عن ما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السلام) أيما تيسر يخرج».
و ما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر [3] قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك؟ قال لا بأس به».
و رواه الحميري في قرب الإسناد [4] و رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن جعفر [5] و رواه علي بن جعفر في كتابه [6].
و إنما الخلاف في زكاة الأنعام هل يجب الإخراج من العين ما دام متمكنا أو يجوز الانتقال إلى القيمة و إن أمكن الإخراج من العين؟ قولان نقل أولهما عن الشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن تعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة. و يفهم من كلام المحقق في المعتبر الميل إليه. و ثانيهما عن الشيخ في الخلاف فإنه قال: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلها أي شيء كانت القيمة و تكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل. و إلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين، و استدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم. و رده في المعتبر بمنع الإجماع و عدم دلالة الأخبار على موضع النزاع. و هو كذلك. و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى مزيد تحقيق في هذه المسألة في زكاة الغلات.